شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

541

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

لذلك بخلاف المنفصل لحجية ظهور العام وفى الشبهة المفهومية كلفظ الصعيد أيضاً لا يصحّ التمسك في المتصل لما مرّ وفى المنفصل فالمرجع إلى العام فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر وكذلك في المتبائنين إلّا إذا كان الشك في المكلف به في حكم الخاصّ مع كونه الزامياً كما إذا ورد عام لا يجب عليك في حال مطلق مجالسة الزوجات ثمّ ورد الأمر جالس زوجتك في القرءالمردد بين الطهرو الحيض فيحتاط في حكمه الخاص ولا يعمل بالعام . ويصحّ تخصيص العام بمفهوم الموافقة لغلبة ظهوره على العام ومفهوم المخالف لا يقاوم ظهوره ظهور العام فلا يخصص به إلّا إذا فرض الغلبة أو التكافؤ في مورد خاصّ فيصحّ أيضاً . ويصحّ تخصيص الكتاب به وبالخبر المتواتر أو المقطوع اتفاقاً والأصحّ جواز تخصيصه بالخبر الواحد المعتبر لوجود المقتضى وهو حجية الخبر على ما يأتي وعدم المانع ولا يعد المخصص مخالفاً للعام عرفاً بل يوفق العرف بينهما . وإذا أتا بالمخصص بعد الجمل وصحّ عوده إلى الجميع فيخصص الأخيرة ويتوقف في الباقي لكون الأخيرة متقينة والبواقى مشكوكة ولا دليل على التعميم إلّا إذا كان العموم في الباقي من جهة الحكمة فيصلح التخصيص للجميع . ويجوز اخفاء الخاصّ لحكمة ولو بعد مضى العمل بالعام فالتخصيص على أي حال مقدّم على النسخ بمقتضى التوفيق العرفي . وإذا رجع الضمير إلى بعض افراد العام فلا يصلح لتخصيصه بل يصير استخداماً ومجازاً وهو أولى من التخصيص لئلّا يلزم التجوّز في العام أيضاً . مقصد الخامس : في المطلق والمقيد فالمطلق على المشهور ما دلّ على شائع في جنسه وقال المتأخرون هو ما دلّ على المهية من حيث هي والأصحّ ان يقال هو المهية بلحاظ وجوده في ضمن الافراد لأنّ المهية من حيث هي ليست إلّا هي فاستعماله في الافراد مجاز . والقول بالمجاز مجازفة وقد قلنا انّ الأحكام تتعلّق بالمهية بلحاظ وجوده في ضمن الافراد فاستعمال المطلق في بعض الافراد أو العموم كلاهما مبنيان على الحقيقة إلّا أنه إذا لم ينصرف